الشيخان في المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وبنو زهرة ( 4 ) وإدريس ( 5 )
وسعيد ( 6 ) واختاره في التذكرة ( 7 ) والمختلف ( 8 ) ونص فيه ، وكذا ابنا إدريس
وسعيد ( 9 ) على أن المراد : أن لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد ، وخيرها
أبو علي إذا تجدد الإعسار ( 10 ) فكذا هنا ، وحكى في المختلف الاجماع على عدم
اشتراطه في صحة العقد مع علمها ( 11 ) والأمر كذلك .
ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد ( 12 ) ولكن في
الإيضاح : إن الأقوال ثلاثة : الاشتراط ، وعدمه ، والخيار ( 13 ) .
ويمكن القول بعدم الصحة في الوكيل المطلق والولي ، وعلى الجملة فدليل
الاشتراط قول الصادق ( عليه السلام ) : الكفوء أن يكون عفيفا وعنده يسار ( 14 ) ولأن معاوية
خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه صعلوك لا مال له ( 15 ) . ولأن الإعسار
مضر بها جدا ، ولعده في النقص عرفا ، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في
النسب ، ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج .
* ( والأقرب العدم ) * وفاقا للنهاية ( 16 ) والأكثر للأصل ، وعموم " المؤمنون
بعضهم أكفاء بعض " ( 17 ) و " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " ( 18 ) . وضعف
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 512 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 178 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 271 المسألة 27 .
( 4 ) الغنية : ص 343 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 557 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 439 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 603 س 32 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 299 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 557 ، الجامع للشرائع : ص 439 .
( 10 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 328 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 299 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 237 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 23 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .
( 15 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 135 .
( 16 ) النهاية : ج 2 ص 307 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 49 ب 27 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .