أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كان آخر ما نزل عليه ( صلى الله عليه وآله ) سورة المائدة نسخت ما قبلها
ولم ينسخها شئ ( 1 ) .
* ( و ) * حينئذ يضعف الداعي إلى حمل الأخبار على التقية أو المستضعفات
واتفقت الأصحاب ونطقت الأخبار بأن * ( له ) * إذا أسلم عن كتابيات
* ( استصحاب عقدهن ) * كان الزوج كتابيا أم لا * ( دون الحربيات ) * إلا أنه إن
دخل بهن يتربصن إلى انقضاء العدة ، فإن أسلمن قبله كان له استصحابهن .
* ( والمجوسية كتابية ) * لمرسل أبي يحيى الواسطي عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
سئل عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل
مكة إن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب ، فكتبوا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن خذ منا الجزية ودعنا
على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إني لست آخذ الجزية إلا من أهل
الكتاب ، فكتبوا إليه - يريدون تكذيبه - : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل
الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن المجوس
كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف
جلد ثور ( 2 ) .
وإذا كانت كتابية جاز التمتع بها واستصحابها وفاقا للشيخ في النهاية ( 3 )
والقاضي ( 4 ) للدخول في الآية ، ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( 5 )
وقول الصادق ( عليه السلام ) لمنصور الصيقل : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ( 6 )
ونحوه قول الرضا ( عليه السلام ) لمحمد بن سنان ( 7 ) .
والخبر الأول عامي ، وانضم إليه في بعض الطرق قوله ( عليه السلام ) : غير ناكحي
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 288 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 1 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 375 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 187 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 97 ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 462 ب 13 من أبواب المتعة ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 462 ب 13 من أبواب المتعة ح 4 .