* ( وللحرة أن تتزوج بالعبد ) * عندنا للأصل ، والأخبار ( 1 ) خلافا لجماعة
من العامة ( 2 ) حيث اعتبروا الحرية في الكفاءة .
* ( وكذا ) * لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوج * ( شريفة النسب بالأدون
كالهاشمية والعلوية بغيرهما ) * كما زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ضباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب من مقداد بن الأسود ، وقال : إنما أردت أن تتضع المناكح ( 3 ) .
وحرم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم ، لئلا يستحل
الصدقة من حرمت عليه ، لكون الولد منسوبا إلى من يحل له ( 4 ) .
ويمكن أن يريد الكراهة كما تضمنه خبر علي بن بلال في الخارجي الذي لقي
هشام بن الحكم حتى انتهى إلى الصادق ( عليه السلام ) فخطب إليه ، فقال له ( عليه السلام ) : إنك لكفوء
في دينك وحسبك في قومك ، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقات ، وهي
أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل
ما جعل الله لنا ( 5 ) .
* ( و ) * لا بالاتفاق في العربية فيتزوج * ( العربية بالعجمي وبالعكس ،
وكذا ) * لا عبرة بالصنائع ، فيتزوج * ( أرباب الصنائع الدنيئة ) * كالحجامة
والحياكة * ( بالأشراف ) * للأصل ، والخبر ، وعموم " ما طاب لكم " وللعامة خلاف
في الجميع ( 6 ) .
* ( وهل التمكن من النفقة شرط ) * في الكفاءة ؟ * ( قيل : نعم ) * والقائل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 47 ب 27 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) المجموع : ج 16 ص 188 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 376 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 47 ب 26 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 5 .
( 4 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 298 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ص 185 ح 16457 عن المناقب لابن شهرآشوب .
( 6 ) المجموع : ج 16 ص 182 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 377 .