* ( ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين
العقد ) * ولا ميزها بغير الاسم * ( فإن لم يقصد معينة بطل ) * كما عرفت * ( وإن
قصد صح ) * إن وافقه الزوج ، عالما بالموافقة لا اتفاقا ، أو وكل القصد إليه فقبل
نكاح من نواها .
* ( فإن اختلفا في المعقود عليها ) * أي تنازعا فيها بعد الاتفاق على صحة
العقد المستلزمة لورود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة بينهما * ( فإن كان
الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب ) * ، وفاقا للنهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 )
وغيرهما * ( لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ) * فالاختلاف في فعله فيرجع إليه
لأنه أعلم به . ولصحيح أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) سأله عن رجل كانت له ثلاث
بنات أبكار ، فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد
كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى
من الثلاث ، فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، قال :
فقال ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول
الأب ( 3 ) .
* ( وعليه ) * أي الأب حينئذ * ( أن يسلم إليه ) * أي الزوج * ( المنوية ) * بينه
وبين الله ، كما قال ( عليه السلام ) في هذا الخبر : وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى
الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ( 4 ) .
* ( ولو مات ) * الأب * ( قبل البيان أقرع ) * لأنه لكل أمر متعين في نفسه
مشتبه علينا .
* ( وإن لم يكن رآهن ) * كلهن ، رآى بعضهن أم لا ، ادعى هو أو الأب أو
كلاهما العقد على من رآها أو غيرها كما يقتضيه الخبر * ( بطل العقد ) * لعدم جواز
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 318 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 275 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 222 ب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر السابق .