* ( ولا ينعقد ) * عندنا * ( بلفظ البيع ولا الهبة ) * وإن جوزناها للنبي ( صلى الله عليه وآله )
* ( ولا الصدقة ولا التمليك ) * سواء علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها * ( ولا
الإجارة ، ذكر المهر ) * بلفظ المهر أو مرادفه * ( أو لا ، ولا الإباحة ) * علقت
بنفسها أو بضعها أو منافعها * ( ولا العارية ) * علقت بنفسها أو بضعها اقتصارا على
القدر المتيقن المتلقى من الشارع فيما خالف الأصل والاحتياط ، ولتخصيص الهبة
به ( صلى الله عليه وآله ) بنص الكتاب ( 1 ) وهو ربما يرشد إليه في غيرها .
* ( ولو قال : أتزوجني بنتك ) * أو قال لها : أتزوجني نفسك * ( فقال ) * أو
قالت : * ( زوجتك لم ينعقد حتى يقبل ، وكذا ) * لو قال : * ( إن زوجتني ابنتك ،
وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك فيقول : زوجتك ) * لأن شيئا مما تقدم
الإيجاب ليس قبولا ، وإن قصده به لم يكن صريحا فيه .
* ( ولا ينعقد بالكتابة ) * للقادر على النطق مطلقا ، ولا * ( للعاجز ) * عنه * ( إلا
أن يضم ) * إليها * ( قرينة تدل على القصد ) * فإنها بدونها كالكناية ( 2 ) لاحتمال
انتفاء القصد ، وأما معها فهي من أقوى الإشارات .
* ( ويشترط التنجيز ) * اتفاقا ، إذ لا عقد مع التعليق ، خصوصا وأمر الفروج
شديد . * ( فلو علقه ) * ولو بأمر متحقق كأن يقول : إن كان اليوم يوم الجمعة فقد
زوجتك * ( لم يصح ) * وإن لم يرد التعليق ، لأنه غير صريح فهو بمنزلة الكناية ( 3 ) .
* ( واتحاد المجلس ) * عرفا لطرفي العقد ، بحيث يعد القبول جوابا للإيجاب ،
وإن تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة . ولعل السر في اشتراط اتحاد المجلس
أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الإعراض ، فإذا تحققا في مجلس واحد
لزم العقد ، لعدم الإعراض ظاهرا ، بخلاف ما لو تفارقا ، إذ لا قرينة على عدم إعراض
الموجب ، فإنه أمر قلبي . وبالجملة فمع التقارن صريح ، ومع الافتراق بمنزلة الكناية ( 4 )
فكما لا يعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 50 .
( 2 ) في المطبوع : كالكتابة .
( 3 ) في المطبوع : الكتابة .
( 4 ) في المطبوع : الكتابة .