* ( فلو قالت : زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل ) * ولو فورا
* ( لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد ) * في العرف
* ( مطابقا للإيجاب ) * لتخلل كلام أو سكوت يخرجهما عن حد التخاطب في
العقد اختيارا أم اضطرارا ، وأما التأخير لابتلاع ريق ونحوه فلا يضره .
وفي المبسوط : إن من العامة من يستحب في العقد خطبتين بأن يقول الولي
مثلا : " بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد رسول الله أوصيكم بتقوى الله ،
زوجتك فلانة " فيقول الزوج : " بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم
بتقوى الله قبلت هذه النكاح " قال : ولا أعرف ذلك لأصحابنا ( 1 ) . ونحو ذلك في
الخلاف ( 2 ) فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد . والمصنف اقتصر في التذكرة ( 3 ) على
نقل كلام المبسوط وأقوال العامة .
* ( ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل ) * قبل بعد الإفاقة
أو قبلها ، طال الفصل أم لا ، وكذا إن تقدم القبول ، لبطلان العقود الجائزة بزوال
العقل ، وهو قبل تحقق الطرفين جائز ، بخلاف ما إذا تخلل النوم ولم يطل الزمان ،
فإنه لا يبطل العقود الجائزة .
* ( ولو زوجها الولي افتقر ) * العقد أو الولي فيه اتفاقا * ( إلى تعيينها ) * كما
لا بد من تعيين الزوج مطلقا * ( إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع
للاشتراك ) * ولو بنحو قوله : بنتي إن اتحدت ، أو بالنية المتفقة منه ومن القابل ،
ولا بد من الاتفاق في النية في الجميع ، فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا ،
وقبل الزوج ناويا نكاح الصغرى ، لم يصح .
* ( فلو زوجه إحدى ابنتيه ) * بلا تعيين * ( أو هذا الحمل لم يصح ) * أما
الأول : فظاهر ، وأما الثاني فلأنه وإن تعين بالإشارة لكنه غير معلوم التحقق ،
ولو تحقق فلا يعلم ذكر أم أنثى أم خنثى ، واحد أم متعدد .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 195 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 293 المسألة 61 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 571 س 9 .