رأي ) * وفاقا للأكثر * ( لاستقرار وجوب التسليم ) * عليها * ( قبل الحلول ) *
فيستصحب ولأنهما عقدا ، وتراضيا على أن لا يقف تسليم البضع على تسلم المهر .
ويحتمل جواز الامتناع ، لمساواته بعد الحلول للحال ولم يعقدا على التسليم
قبل التسلم بعده ، ولا استقر عليها إلا الوجوب قبله ، ولأن الأصل في المتعاوضين
جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم ، وإنما يتخلف لمانع من تأجيل أحدهما
دون الآخر ، فالزمان قبل الحلول مانع من الامتناع ، فإذا حل ارتفع المانع .
وفيه : أن الأصل إنما هو استحقاق التسلم بالتسليم ( 1 ) أو استحقاق كل منهما
على الآخر التسليم [ لا الامتناع ] ( 2 ) .
* ( وإنما يجب تسليمه ) * أي المهر * ( لو كانت متهيأة للاستمتاع ، فإن
كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر ) * غيره كمرض أو حيض * ( لم يلزم ) *
التسليم ، فإنه لا يجب التسليم إلا إذا تعذر التسلم مع حلول العوضين .
* ( ولو كانت صبية ) * فامتنع الاستمتاع بها لذلك * ( فالأقرب وجوب
التسليم مع طلب الولي ) * لأنه الآن مستحق عليه ، ولا يستحق الاستمتاع عليها ،
فهو بمنزلة تأجيل أحد العوضين دون الآخر . وفي المبسوط ( 3 ) والكافي ( 4 ) العدم ،
لتعذر التقابض .
* ( ولو منعت ) * الزوجة مع تهيؤها للاستمتاع * ( مع التمكين ) * لنفسها * ( لا
للتسليم ) * أي تسليم المهر إليها * ( ففي وجوب التسليم ) * للمهر على الزوج
* ( إشكال ) * من صدق الامتناع من التسليم وإن لم يكن لأجل التسلم ، ومن أن
تسليم المهر إنما يجب إذا امتنعت من التسليم لتسلمه ، فإنه الامتناع المشروع ، فإذا
امتنعت لغيره لم تبذل نفسها فلم تستحق عليه المهر .
* ( ولو مكنت كان لها الطلب ، وإن لم يطأ ) * فإن تسليمها إنما هو التمكين
* ( فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها ، إلا إذا وطأها فإن المهر ) * إنما
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة : لا الامتناع .
( 2 ) لا يوجد في المطبوع .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 316 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 294 .