تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
رأي ) * وفاقا للأكثر * ( لاستقرار وجوب التسليم ) * عليها * ( قبل الحلول ) * فيستصحب ولأنهما عقدا ، وتراضيا على أن لا يقف تسليم البضع على تسلم المهر . ويحتمل جواز الامتناع ، لمساواته بعد الحلول للحال ولم يعقدا على التسليم قبل التسلم بعده ، ولا استقر عليها إلا الوجوب قبله ، ولأن الأصل في المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم ، وإنما يتخلف لمانع من تأجيل أحدهما دون الآخر ، فالزمان قبل الحلول مانع من الامتناع ، فإذا حل ارتفع المانع . وفيه : أن الأصل إنما هو استحقاق التسلم بالتسليم ( 1 ) أو استحقاق كل منهما على الآخر التسليم [ لا الامتناع ] ( 2 ) . * ( وإنما يجب تسليمه ) * أي المهر * ( لو كانت متهيأة للاستمتاع ، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر ) * غيره كمرض أو حيض * ( لم يلزم ) * التسليم ، فإنه لا يجب التسليم إلا إذا تعذر التسلم مع حلول العوضين . * ( ولو كانت صبية ) * فامتنع الاستمتاع بها لذلك * ( فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي ) * لأنه الآن مستحق عليه ، ولا يستحق الاستمتاع عليها ، فهو بمنزلة تأجيل أحد العوضين دون الآخر . وفي المبسوط ( 3 ) والكافي ( 4 ) العدم ، لتعذر التقابض . * ( ولو منعت ) * الزوجة مع تهيؤها للاستمتاع * ( مع التمكين ) * لنفسها * ( لا للتسليم ) * أي تسليم المهر إليها * ( ففي وجوب التسليم ) * للمهر على الزوج * ( إشكال ) * من صدق الامتناع من التسليم وإن لم يكن لأجل التسلم ، ومن أن تسليم المهر إنما يجب إذا امتنعت من التسليم لتسلمه ، فإنه الامتناع المشروع ، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها فلم تستحق عليه المهر . * ( ولو مكنت كان لها الطلب ، وإن لم يطأ ) * فإن تسليمها إنما هو التمكين * ( فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها ، إلا إذا وطأها فإن المهر ) * إنما
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة : لا الامتناع . ( 2 ) لا يوجد في المطبوع . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 316 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 294 .