والايقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر * ( سواء كان الزوج
موسرا أو معسرا ) * إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة والمتعاوضين ، وقد يفهم
من السرائر ( 1 ) منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة ، ويضعف بأن امتناع
المطالبة لا يوجب تسليم العوض .
* ( وهل لها ذلك ) * أي الامتناع * ( بعد الدخول ) * قبل القبض ؟ * ( خلاف ) *
ففي المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) لها ذلك ، فإن أحد العوضين وهو منفعة البضع متجدد
لا يمكن قبضه جملة ، والمهر بإزاء الجميع ، فبالتسليم مرة لم يحصل الإقباض
فجاز الامتناع ، [ ولعموم العسر والحرج والضرر ] ( 4 ) .
وفي الإنتصار ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمهذب ( 8 ) [ والجواهر ] ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والشرائع ( 15 ) ليس لها
الامتناع ، لتحقق الإقباض بالوطء مرة ، ولذا يستقر به المهر ، ولوجوب التمكين
عليها ( 16 ) خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع ، فيبقى الباقي على أصله ،
وللإجماع كما في السرائر ( 17 ) .
* ( ولو كان ) * المهر كله * ( مؤجلا لم يكن لها الامتناع ) * قطعا لثبوت حقه
عليها [ حالا ] ( 18 ) من غير معارض .
* ( فإن امتنعت وحل ) * المهر * ( لم يكن لها الامتناع ) * أيضا * ( على
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 591 .
( 2 ) المقنعة : ص 510 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 313 .
( 4 ) ما بين المعقوفين لم يرد في ن .
( 5 ) الإنتصار : ص 122 .
( 6 ) أنظر النهاية : ج 2 ص 334 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 393 المسألة 39 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 214 .
( 9 ) لم يرد في ن . جواهر الفقه : ص 174 المسألة 618 .
( 10 ) الوسيلة : ص 299 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 548 س 19 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 591 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 440 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 190 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 325 .
( 16 ) ورد في ن : و .
( 17 ) السرائر : ج 2 ص 591 .
( 18 ) لم يرد في ن .