تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والايقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر * ( سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ) * إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة والمتعاوضين ، وقد يفهم من السرائر ( 1 ) منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة ، ويضعف بأن امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض . * ( وهل لها ذلك ) * أي الامتناع * ( بعد الدخول ) * قبل القبض ؟ * ( خلاف ) * ففي المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) لها ذلك ، فإن أحد العوضين وهو منفعة البضع متجدد لا يمكن قبضه جملة ، والمهر بإزاء الجميع ، فبالتسليم مرة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع ، [ ولعموم العسر والحرج والضرر ] ( 4 ) . وفي الإنتصار ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمهذب ( 8 ) [ والجواهر ] ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والشرائع ( 15 ) ليس لها الامتناع ، لتحقق الإقباض بالوطء مرة ، ولذا يستقر به المهر ، ولوجوب التمكين عليها ( 16 ) خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع ، فيبقى الباقي على أصله ، وللإجماع كما في السرائر ( 17 ) . * ( ولو كان ) * المهر كله * ( مؤجلا لم يكن لها الامتناع ) * قطعا لثبوت حقه عليها [ حالا ] ( 18 ) من غير معارض . * ( فإن امتنعت وحل ) * المهر * ( لم يكن لها الامتناع ) * أيضا * ( على
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 591 . ( 2 ) المقنعة : ص 510 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 313 . ( 4 ) ما بين المعقوفين لم يرد في ن . ( 5 ) الإنتصار : ص 122 . ( 6 ) أنظر النهاية : ج 2 ص 334 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 393 المسألة 39 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 214 . ( 9 ) لم يرد في ن . جواهر الفقه : ص 174 المسألة 618 . ( 10 ) الوسيلة : ص 299 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 548 س 19 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 591 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 440 . ( 14 ) المختصر النافع : ص 190 . ( 15 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 325 . ( 16 ) ورد في ن : و . ( 17 ) السرائر : ج 2 ص 591 . ( 18 ) لم يرد في ن .