* ( أما لو طالبته بالتسليم ) * حين كانت لها المطالبة * ( فمنعها ) * لا لعذر
فتلف * ( فعلى الأول ) * كان الحكم ما تقدم من أنه * ( يضمنه بأكثر ما كانت
قيمته من حين العقد إلى حين التلف ) * .
* ( و ) * أما * ( على الثاني ) * فيختلف الحكم ، لأنه حينئذ يضمنه * ( بأكثر ما
كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف ) * كما نص عليه في المبسوط ( 1 )
* ( لأنه ) * حينئذ * ( غاصب ) * ، وقد يقال بضمان قيمة يوم التلف حينئذ أيضا ، لما
عرفت من أنه حين الانتقال إلى القيمة ، وهو ظاهر الشرائع ( 2 ) .
* ( ولو تعيب في يده قيل ) * في الخلاف ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وموضع من
المبسوط ( 5 ) : * ( تخيرت في أخذه ) * مع الأرش * ( أو ) * أخذ * ( القيمة ) * لأن العقد
وقع عليه سليما ، فإذا تعيب كان لها رده .
* ( والأقرب ) * أنه ليس لها رده إلا * ( أخذه وأخذ أرشه ) * فإنه مضمون باليد
دون المعاوضة فهو ملكها ، وإنما لها الأرش * ( ولها أن تمتنع قبل الدخول من
تسليم نفسها حتى تقبض المهر ) * اتفاقا ، لأن النكاح مع الأصداق معاوضة ،
ولكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض . [ ولخبر زرعة عن
سماعة سأله عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها
يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته
منه ( 6 ) . وللحرج والعسر والضرر ] ( 7 ) .
فإن امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض أودع المهر من يثقان به ، فإذا وطأها
قبضته . ويحتمل إجبار الزوج على التسليم ، لأن فائت المال يستدرك دون البضع ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 285 .
( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 325 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 402 المسألة 49 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 208 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 321 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 2 .
( 7 ) ما بين المعقوفين لم يرد في ن .