تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
* ( أما لو طالبته بالتسليم ) * حين كانت لها المطالبة * ( فمنعها ) * لا لعذر فتلف * ( فعلى الأول ) * كان الحكم ما تقدم من أنه * ( يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف ) * . * ( و ) * أما * ( على الثاني ) * فيختلف الحكم ، لأنه حينئذ يضمنه * ( بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف ) * كما نص عليه في المبسوط ( 1 ) * ( لأنه ) * حينئذ * ( غاصب ) * ، وقد يقال بضمان قيمة يوم التلف حينئذ أيضا ، لما عرفت من أنه حين الانتقال إلى القيمة ، وهو ظاهر الشرائع ( 2 ) . * ( ولو تعيب في يده قيل ) * في الخلاف ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وموضع من المبسوط ( 5 ) : * ( تخيرت في أخذه ) * مع الأرش * ( أو ) * أخذ * ( القيمة ) * لأن العقد وقع عليه سليما ، فإذا تعيب كان لها رده . * ( والأقرب ) * أنه ليس لها رده إلا * ( أخذه وأخذ أرشه ) * فإنه مضمون باليد دون المعاوضة فهو ملكها ، وإنما لها الأرش * ( ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ) * اتفاقا ، لأن النكاح مع الأصداق معاوضة ، ولكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض . [ ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ( 6 ) . وللحرج والعسر والضرر ] ( 7 ) . فإن امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض أودع المهر من يثقان به ، فإذا وطأها قبضته . ويحتمل إجبار الزوج على التسليم ، لأن فائت المال يستدرك دون البضع ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 285 . ( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 325 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 402 المسألة 49 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 208 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 321 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 2 . ( 7 ) ما بين المعقوفين لم يرد في ن .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 409 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي