تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
* ( وتسقط ) * النفقة رأسا * ( مع سفر السيد بها ) * لانتفاء التمكين رأسا وإن سافر معها الزوج وتسلمها ليلا ونهارا . نعم ، لو رضي بالسفر بها وسافر معها ، توجه وجوب النفقة مع التسلم ( 1 ) كذلك ، وهو بمنزلة سفر الزوج بها . * ( ولو قتلها السيد قبل الوطء ، ففي سقوط المهر نظر ) * من استقراره بالعقد ، وعدم عروض مسقط له كطلاق أو فسخ ، وانتهاء العمر لا يسقطه ، خصوصا على القول بأن المقتول يموت لولا القتل . ومن أنه بمنزلة الفسخ من قبل المستحق للمهر وأقوى ، فيكون كفسخها وردتها ، وأن التزويج - وخصوصا تزويج الأمة - معاوضة ، فالقتل هنا كإتلاف المبيع قبل الإقباض ، وهو اختيار المبسوط ( 2 ) . و * ( أقربه العدم ) * وأن ( 3 ) التزويج ليس معاوضة محضة ، ولا القتل فسخا ولا فرقة من قبل الزوجة ، فيكون * ( كما لو قتلها أجنبي أو ) * يكون كما لو * ( قتلت الحرة نفسها ) * أي غاية الأمر أن يكون كقتل الحرة نفسها لمساواة السيد لها في استحقاق المهر ، فكما لا يسقط به فكذا هنا ، وقضية التشبيه كون الحكم فيهما أوضح ، وهو في قتل الأجنبي ظاهر وفي قتل الحرة نفسها لكون احتمال المعاوضة فيها أبعد ، لا لانتفاء الخلاف فيهما ، ففي المبسوط أسقطه في الثاني ، وفي قتل الأجنبي للأمة أيضا قول بالسقوط ( 4 ) لكونه كتلف المبيع قبل القبض . ويجوز أن لا يكون التشبيه لتأييد ما استقربه ، وإنما شبه المسألة بالمسألتين بيانا لحكمها ، أي كما أن فيهما نظرا أقربه العدم . * ( وإذا عقد ) * على امرأة لنفسه * ( بشهادة ( 5 ) اثنين ) * ثقتين أو غيرهما لحصول التدليس ، فكذا الأمر إن عقد لتدليس واحد * ( لها بالحرية وأولدها ، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما ) * أي اتيانهما بشهادة الزور أي لتدليسهما . ولصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج
هامش
( 1 ) في ن : التسليم . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 197 . ( 3 ) في ن : لأن . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 197 . ( 5 ) في ن : لشهادة .