* ( وتسقط ) * النفقة رأسا * ( مع سفر السيد بها ) * لانتفاء التمكين رأسا وإن
سافر معها الزوج وتسلمها ليلا ونهارا . نعم ، لو رضي بالسفر بها وسافر معها ، توجه
وجوب النفقة مع التسلم ( 1 ) كذلك ، وهو بمنزلة سفر الزوج بها .
* ( ولو قتلها السيد قبل الوطء ، ففي سقوط المهر نظر ) * من استقراره
بالعقد ، وعدم عروض مسقط له كطلاق أو فسخ ، وانتهاء العمر لا يسقطه ، خصوصا
على القول بأن المقتول يموت لولا القتل . ومن أنه بمنزلة الفسخ من قبل المستحق
للمهر وأقوى ، فيكون كفسخها وردتها ، وأن التزويج - وخصوصا تزويج الأمة -
معاوضة ، فالقتل هنا كإتلاف المبيع قبل الإقباض ، وهو اختيار المبسوط ( 2 ) .
و * ( أقربه العدم ) * وأن ( 3 ) التزويج ليس معاوضة محضة ، ولا القتل فسخا ولا
فرقة من قبل الزوجة ، فيكون * ( كما لو قتلها أجنبي أو ) * يكون كما لو * ( قتلت
الحرة نفسها ) * أي غاية الأمر أن يكون كقتل الحرة نفسها لمساواة السيد لها في
استحقاق المهر ، فكما لا يسقط به فكذا هنا ، وقضية التشبيه كون الحكم فيهما
أوضح ، وهو في قتل الأجنبي ظاهر وفي قتل الحرة نفسها لكون احتمال المعاوضة
فيها أبعد ، لا لانتفاء الخلاف فيهما ، ففي المبسوط أسقطه في الثاني ، وفي قتل
الأجنبي للأمة أيضا قول بالسقوط ( 4 ) لكونه كتلف المبيع قبل القبض . ويجوز أن لا
يكون التشبيه لتأييد ما استقربه ، وإنما شبه المسألة بالمسألتين بيانا لحكمها ، أي
كما أن فيهما نظرا أقربه العدم .
* ( وإذا عقد ) * على امرأة لنفسه * ( بشهادة ( 5 ) اثنين ) * ثقتين أو غيرهما
لحصول التدليس ، فكذا الأمر إن عقد لتدليس واحد * ( لها بالحرية وأولدها ،
فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما ) * أي اتيانهما بشهادة
الزور أي لتدليسهما . ولصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج
هامش
( 1 ) في ن : التسليم .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 197 .
( 3 ) في ن : لأن .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 197 .
( 5 ) في ن : لشهادة .