* ( و ) * يجوز * ( التصريح بعدها ) * لانتفاء المانع .
* ( والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ) * وإن لم يحل
الآن للزوج .
* ( ويحرم التصريح منهما في العدة ) * فإنها فيها محرمة عليهما * ( ويجوز
من غيره ) * لا منه * ( بعدها ) * قبل أن تنكح زوجا غيره ، لحرمته عليه دون غيره .
* ( والمعتدة بائنا ) * من غير حرمة على الزوج * ( كالمختلعة ، والمفسوخ
نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ) * للأصل ، وإطلاق النص
وتساويهما في البينونة ، وربما يظهر التردد من الشيخ ( 1 ) في غيره من ذلك ، ومن
أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح . * ( والتصريح من الزوج
خاصة ) * لأنها في عدته .
والضابط أنه لا يجوز لأحد خطبة من يحرم عليه مؤبدا ، ولا ذات البعل ، ولا
المعتدة رجعيا من غيره ، لا تصريحا ولا تعريضا ، ولا التصريح للمطلقة ثلاثا في
العدة من الزوج وغيره وبعدها من الزوج ، وللمعتدة بائنا إلا من الزوج ، ويجوز
التعريض لها منه ومن غيره على خلاف .
* ( والإجابة تابعة ) * للخطبة جوازا وحرمة تصريحا وتعريضا .
* ( ولو صرح ) * بالخطبة * ( في موضع المنع ) * من التصريح خاصة أو ومن
التعريض * ( أو عرض في موضعه ) * أي المنع ، ولما ذكرنا من تعميم المنع أولا
كرره بعد كل من التصريح والتعريض ، وإلا أمكن توهم أن المراد في كل منهما
المنع منه ، ولو قال : " ولو خطب في موضع المنع " لم يكن نصا في حكم التصريح ،
وبالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدة * ( ثم انقضت العدة لم يحرم
نكاحها ) * لعدم [ الدليل على ] ( 2 ) تأثير المعصية المتقدمة فيه ، كما لو نظر إليها
نظرا محرما .
* ( ولو أجابت خطبة زيد ) * مثلا صريحا أو تعريضا أو بالإذن للولي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 218 .
( 2 ) لم يرد في ن .