* ( وللصبي ) * الذي لم يظهر على عورات النساء * ( النظر إلى الأجنبية ) *
بمعنى أنه ليس عليها التستر عنه .
أما الذي لم يبلغ مبلغا يحكي ما يرى فكذلك قطعا ، للقطع بدخوله في الآية ( 1 ) .
وأما الذي يحكيه وليس له ثوران شهوة ، فاستقرب في التذكرة أنه كذلك إلا
أن عليه الاستئذان في الثلاثة الأوقات ، ونفى البأس عن القول بأنه كالبالغ ( 2 ) . وهو
قريب ، للجهل بكونه من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وإن فسروا
بما لم يراهقوا ، بل ظهور خلافه .
وأما من به ثوران الشهوة فقطع بأنه كالبالغ ( 3 ) وهو قوي ، لظهور الخروج عن
غير الظاهرين على عوراتهن وأطلق في التحرير ( 4 ) كما هنا .
* ( والعضو المبان كالمتصل على إشكال ) * من الاستصحاب وعموم الأمر
بالغض ، ومن أن من المعلوم أن المراد الغض عن الرجل أو المرأة ، والعضو إذا بان
صار جمادا ولم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا .
* ( واللمس في المحارم كالنظر ) * إباحة وحرمة ، أما الإباحة فللأصل من
غير معارض ، وأما الحرمة فلأنه أقوى من النظر في التلذذ ، ولذا لم يجز لمس وجه
الأجنبية وكفيها مع جواز النظر ، ولذا قيد بالمحارم .
* ( الخامس ) *
* ( الخطبة ) * بالكسر * ( مستحبة ) * للتأسي ، ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب
أوليائها ، وليست شرطا ، ولا واجبة اتفاقا .
* ( إما تعريضا ) * بإبهام النكاح والناكح والمنكوحة كلا أو بعضا * ( كرب
راغب فيك أو حريص عليك أو إني راغب فيك أو إنك علي كريمة أو إن
الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ) * أو رب راغب في مثلك ، وكذا البواقي .
هامش
( 1 ) النور : 31 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 574 س 1 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 574 س 3 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 27 .