* ( و ) * كذا * ( المندوبة على خلاف ) * من كونها كالواجبة في الغض من
الأخذ وعلو مرتبته ( صلى الله عليه وآله ) وإطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ( 1 )
وهو مختار التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) . والوجه إلحاق الأئمة به ( صلى الله عليه وآله ) كما نص عليه في
التذكرة ( 4 ) . وفي التحرير : ويحل لأهله إجماعا ( 5 ) ونحوه في المبسوط ( 6 ) . ومن أنها
كالهدية ، وورود الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بحصر المحرم في المفروضة ، وهو مختار
المبسوط ( 7 ) .
والجواب : منع القياس ، وجواز اختصاص الأخبار بغيره ( صلى الله عليه وآله ) واختصاص
هذا التحريم به ( صلى الله عليه وآله ) كاختصاص تحريم الواجبة إن شاركه الأئمة ( عليهما السلام ) أو
بنو هاشم .
* ( وخائنة الأعين وهو الغمز ) * أي الإشارة * ( بها ) * إلى مباح من ضرب أو
قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال ، والخائنة مصدر كالعافية ، أو نائب
منابه ، أو اسم فاعل ، والإضافة بيانية ، والمراد فعلها ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان لنبي أن
يكون له خائنة الأعين ( 8 ) .
* ( و ) * تحريم * ( نكاح الإماء بالعقد ) * لاشتراطه بالخوف من العنت ، وهو
معصوم ، وبفقدان الطول ، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء .
* ( و ) * نكاح * ( الكتابيات ) * على القول بجوازه للأمة ، لأنه أشرف من أن يضع
ماءه في رحم كافرة ، ولأن أزواجه أمهات المؤمنين . ويمكن فهم التحريمين من
قوله : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " ( 9 ) الآية ، وقد وقع الخلاف من بعض
العامة في جميع ما ذكر من الخواص إلا في الصدقة الواجبة وخائنة الأعين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 187 ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 566 س 31 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 291 س 14 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 566 س 32 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 291 س 16 .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 302 .
( 7 ) المبسوط : ج 3 ص 302 .
( 8 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 40 .
( 9 ) الأحزاب : 50 .
( 10 ) راجع الحاوي الكبير : ج 9 ص 29 .