ما بين السرة والركبة ( 1 ) . وإلا لأمر بالاحتجاب كهي ، ولأن بدنها عورة ، ولذا يجب
عليها الستر في الصلاة بخلافه .
* ( وللطبيب النظر إلى ما ) * أي عضو * ( يحتاج إليه ) * أي الطبيب أو يحتاج
الطبيب إليه أي إلى النظر إليه * ( للعلاج حتى العورة ) * من الرجل أو المرأة ، رجلا
كان أم امرأة ولو لم يخف فوات العضو .
والأقرب إن وجد المماثل الاقتصار عليه و ( 2 ) إن احتيج إلى النظر إلى العورة ،
وللمرأة على المسلمة ، اقتصارا على موضع الضرورة . وتردد في التذكرة ( 3 ) .
* ( وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه ) * لأنه وسيلة
إلى إقامة حد من حدود الله ، ولما في المنع منه من عموم الفساد وانسداد باب هذا
الركن العظيم من أركان الشريعة ، واستقرب المنع في التذكرة ( 4 ) وقضاء الكتاب
للأمر بالستر ، وهو الأقرب .
* ( وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ) * وفاقا للمشهور ،
وحكي الاجماع عليه في الخلاف ( 5 ) ويدل عليه عموم الأمر بالغض والنهي عن
إبداء الزينة ، مع عدم العلم بالدخول في التابعين غير أولي الإربة أو ما ملكت
أيمانهن ، لتفسير الثاني عندنا بالإماء ، ولا يدخلن في نسائهن إلا إذا كن مسلمات ،
ولو سلم انتفاء إربة الخصي في الجماع فلا نسلمه في الاستمتاع بغيره .
ويمكن أن يقال : إنه غير ذي إربة شرعا ، لكونه مملوكا لها ، وخبر أحمد بن
إسحاق عن الكاظم صلوات الله عليه قال : قلت : للرجل الخصي يدخل على نسائه
فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن ؟ فقال : لا ( 6 ) . وخبر عبد الملك بن عتبة النخعي
عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي
هامش
( 1 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 132 .
( 2 ) كذا في النسختين ، والظاهر أن " و " زائدة .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 20 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 21 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 249 المسألة 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 166 ب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .