* ( ويجوز ) * بالاتفاق * ( النظر ) * بلا تلذذ أو ريبة * ( إلى المحارم ) * وهن من
يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بعقد أو ملك * ( عدا العورة ) *
كما في الشرائع ( 1 ) ويدل عليه الأصل ، وقوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن " ( 2 ) الآية . ويمكن أن يراد بالتابعين غير أولي الإربة : كل قريب
لا يمكنه نكاحها .
وفي آخر حد المحارب : ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا ،
وهو ظاهر التحرير ( 3 ) هناك ، وحكى في التذكرة عن الشافعية في وجه ( 4 ) .
وفي تفسير علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
قوله : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب
الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة
الناس فقد ذكرناه . وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه
والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله ( 5 ) انتهى .
* ( وكذا المرأة ) * تنظر إلى محارمها عدا العورة .
* ( ولا يحل النظر إلى ) * غير الوجه والكفين من * ( الأجنبية ) * بالاتفاق
والنص * ( إلا لضرورة كالشهادة عليها ) * .
* ( و ) * هل * ( يجوز تعمده إلى وجهها وكفيها ) * لا لريبة أو تلذذ ؟ فهنا وفي
التحرير ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) جوازه * ( مرة ) * ولعل المراد ما لا إطالة فيها عرفا بحيث
يفضي إلى تلذذ أو ريبة ، فإنه كالمعاودة ، ونص في الشرائع ( 8 ) على الكراهة
* ( لا أزيد ) * أي في وقت واحد عرفا ، لقوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 269 .
( 2 ) النور : 31 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 235 س 4 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 31 .
( 5 ) تفسير القمي : ج 2 ص 101 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 18 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 466 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 269 .