* ( وقيل ) * في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : إنه * ( حرام ) * وهو ظاهر المقنعة ( 3 )
للإجماع على ما في الخلاف ( 4 ) ولوجوب الكفارة به ، ولنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه ،
وقوله : أنه الوأد الخفي ( 5 ) ولأن غرض الشارع من النكاح الاستيلاد ، وهو ينافيه ،
ولأن فيه تفويتا لحقها كما عرفت . وفي الكل نظر ، فالكراهة أقوى . وفي خبر
يعقوب الجعفي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة إذا
أيقنت أنها لا تلد ، والمرأة المسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع
ولدها ، والأمة ( 6 ) .
* ( وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة ) * خلافا
لابن إدريس ( 7 ) ويأتي الكلام فيه في الديات ، وهي * ( عشرة دنانير ) * لثبوت
الدية لها بالنص الصحيح ( 8 ) على من فوتها ، وإذا ثبت للشئ دية ، فلا فرق في
تفويته بين المفوتين ، إلا أن يدل عليه دليل ، وليس هنا ، ولا ينافي وجوبها جواز
العزل .
* ( ويحرم على الرجل ) * الحاضر عند زوجته * ( ترك وطء زوجته ) *
الدائمة * ( أكثر من أربعة أشهر ) * ذكره أكثر الأصحاب ، ويدل عليه كونها مدة
التربص في الإيلاء ، وأن عمر سألهن عما يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا
مضت أربعة أشهر ( 9 ) ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها .
وفي الصحيح أن صفوان بن يحيى سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده
المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها تكون
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 267 .
( 3 ) المقنعة : ص 516 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 .
( 5 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 231 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 107 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 607 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 238 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء قطعة من حديث 1 .
( 9 ) الحاوي الكبير : ج 10 ص 339 .