تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
* ( وقيل ) * في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : إنه * ( حرام ) * وهو ظاهر المقنعة ( 3 ) للإجماع على ما في الخلاف ( 4 ) ولوجوب الكفارة به ، ولنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه ، وقوله : أنه الوأد الخفي ( 5 ) ولأن غرض الشارع من النكاح الاستيلاد ، وهو ينافيه ، ولأن فيه تفويتا لحقها كما عرفت . وفي الكل نظر ، فالكراهة أقوى . وفي خبر يعقوب الجعفي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد ، والمرأة المسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة ( 6 ) . * ( وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة ) * خلافا لابن إدريس ( 7 ) ويأتي الكلام فيه في الديات ، وهي * ( عشرة دنانير ) * لثبوت الدية لها بالنص الصحيح ( 8 ) على من فوتها ، وإذا ثبت للشئ دية ، فلا فرق في تفويته بين المفوتين ، إلا أن يدل عليه دليل ، وليس هنا ، ولا ينافي وجوبها جواز العزل . * ( ويحرم على الرجل ) * الحاضر عند زوجته * ( ترك وطء زوجته ) * الدائمة * ( أكثر من أربعة أشهر ) * ذكره أكثر الأصحاب ، ويدل عليه كونها مدة التربص في الإيلاء ، وأن عمر سألهن عما يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر ( 9 ) ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها . وفي الصحيح أن صفوان بن يحيى سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها تكون
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 267 . ( 3 ) المقنعة : ص 516 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 . ( 5 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 231 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 107 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 607 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 238 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء قطعة من حديث 1 . ( 9 ) الحاوي الكبير : ج 10 ص 339 .