* ( إلا في التحليل ) * فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما في
المبسوط قال : لقوله ( عليه السلام ) : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وهي لا تذوق
العسيلة في دبرها ( 1 ) .
* ( والإحصان ) * فلا يثبت له به الإحصان بلا خلاف كما في المبسوط ( 2 ) فلا
يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنى حد المحصن .
* ( واستنطاقها في النكاح ) * فلا يزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا
بالنكاح - وقد تقدم مع خلافه - .
وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها ،
وقد تقدم من المصنف مساواته للقبل فيها وفي أنه لا غسل عليها بخروج المني
من دبرها ، بخلاف ما لو وطأت قبلا ، فإن فيه وجها بوجوب الغسل ، إلا أن تعلم أن
ليس في الخارج من منيها شئ ، وهو في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء ،
فلا حاجة إلى استثنائه .
وفي الخروج من الإيلاء فإنه لا يحصل الفئة إلا بالوطء في القبل ، وهو من
جهة أن الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا ، فلا حاجة إلى استثنائه أيضا .
* ( والعزل عن الحرة ) * الدائمة * ( إذا لم يشترط في العقد ) * جائز عند
الأكثر للأصل والأخبار ، كصحيح محمد بن مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن العزل ،
فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 3 ) .
ولكنه * ( مكروه ) * لأنه تضييع للنطفة ، ولأن لها في الإنزال حقا من جهة الولد
ومن جهة اللذة ، فإن كمال اللذة به ، وللأخبار ، كصحيح محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) سئل عن العزل ، فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره
ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 243 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 105 ب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 106 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .