تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
* ( إلا في التحليل ) * فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما في المبسوط قال : لقوله ( عليه السلام ) : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وهي لا تذوق العسيلة في دبرها ( 1 ) . * ( والإحصان ) * فلا يثبت له به الإحصان بلا خلاف كما في المبسوط ( 2 ) فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنى حد المحصن . * ( واستنطاقها في النكاح ) * فلا يزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح - وقد تقدم مع خلافه - . وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها ، وقد تقدم من المصنف مساواته للقبل فيها وفي أنه لا غسل عليها بخروج المني من دبرها ، بخلاف ما لو وطأت قبلا ، فإن فيه وجها بوجوب الغسل ، إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ ، وهو في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء ، فلا حاجة إلى استثنائه . وفي الخروج من الإيلاء فإنه لا يحصل الفئة إلا بالوطء في القبل ، وهو من جهة أن الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا ، فلا حاجة إلى استثنائه أيضا . * ( والعزل عن الحرة ) * الدائمة * ( إذا لم يشترط في العقد ) * جائز عند الأكثر للأصل والأخبار ، كصحيح محمد بن مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 3 ) . ولكنه * ( مكروه ) * لأنه تضييع للنطفة ، ولأن لها في الإنزال حقا من جهة الولد ومن جهة اللذة ، فإن كمال اللذة به ، وللأخبار ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) سئل عن العزل ، فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 243 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 105 ب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 106 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .