النهاية ( 1 ) وهو أولى اقتصارا على المتيقن .
* ( و ) * ما مر من خبر السري ( 2 ) يرشد إلى النظر إلى * ( جسدها من فوق
الثياب ) * وكذا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه
إلى نكاحها ( 3 ) . وفي العلل صحيحا عن يونس بن يعقوب قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل
يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، ويرقق له الثياب ، لأنه يريد
أن يشتريها بأغلى الثمن ( 4 ) .
* ( و ) * كذا يجوز النظر * ( إلى أمة يريد شراءها ) * اتفاقا ، وإن لم يقع من
البائع إلا التعرض للبيع فإنه إذن فيه .
* ( و ) * لا يجب الاقتصار على الوجه والكفين ، بل ينظر * ( إلى شعرها
ومحاسنها ) * وهي ما خلا العورة كما في التذكرة ( 5 ) للحاجة ، وتضمن التعريض
للبيع الإذن فيه . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض
الأمة يشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا
ينبغي النظر إليه ( 6 ) .
ولكن الخبر ضعيف ، ولا يتعين ما لا ينبغي النظر إليه للعورة ، والإذن في ضمن
التعريض للبيع غير معلوم ، ولذا قصر المفيد جوازه على الوجه والشعر ( 7 ) والشيخ
ظاهرا عليهما مع اليدين ( 8 ) وهو ظاهر التحرير ( 9 ) .
وربما أجيز النظر إلى العورة أيضا للحاجة * ( دون العكس ) * إذ لا اختيار
للأمة .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 355 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 3 ) عوالي اللآلئ : ج 3 ص 314 ح 150 .
( 4 ) علل الشرائع : ص 500 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 501 س 22 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 47 ب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
( 7 ) المقنعة : ص 520 .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 355 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 17 .