ويجوز * ( مكررا ) * إن لم يدقق النظر أولا ، واشترط فيه الشيخ ( 1 ) وابن
إدريس ( 2 ) استجابتها إلى النكاح * ( وإليها ) * جملتها في ثيابها * ( قائمة وماشية ) *
مكررا متأملا ، كما يرشد إليه خبر الحسن بن علي السري قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟
قال : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى
وجهها ( 3 ) . ولأن الغرض لا يتم غالبا بدونه .
وفرق ما بينها وبين غيرها جواز التعمد والتأمل والتكرر والإباحة بلا كراهة
إن لم يستحب * ( وإن لم يستأذنها ) * للعموم ، ولأنه ربما تعذر مع الاستئذان أو
زينت نفسها وتهيأت فيفوت الغرض ، خلافا لمالك ( 4 ) .
* ( وبالعكس ) * لاشتراك العلة ، وهي فيها أقوى ، لأن بيده لا بيدها الطلاق ،
ووجود القول بجواز نظرها إلى الأجنبي مطلقا . وفيه أنه خروج عن النص ، وأن
العلة المنصوصة هي أنه يشتريها بأغلى ثمن وليست بمشتركة ، ولا أعرف من
الأصحاب من قال به غيره والحلبي ( 5 ) ويحيى بن سعيد ( 6 ) ، وإنما ذكرته العامة
وروته عن عمر ( 7 ) .
* ( وروي ) * عن الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 8 ) جواز النظر * ( إلى
شعرها ) * .
* ( و ) * في رواية غياث بن إبراهيم ( 9 ) إلى * ( محاسنها ) * وفي مرسل عبد الله
ابن الفضل ( 10 ) إليهما فربما عمت المحاسن غير الوجه والكفين ، وفسرت بها في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 161 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 609 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 4 ) المجموع : ج 16 ص 138 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 296 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الجامع للشرائع .
( 7 ) المجموع : ج 16 ص 139 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 5 .