عليه ( 1 ) ، وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) في الجارية يأتيها ثم يريد
إتيان أخرى ( 2 ) .
وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا ( عليه السلام ) : الجماع بعد الجماع من غير
فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون ( 3 ) . والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح .
* ( ومع حضور ناظر إليه ) * ذي عقل يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ، كذا
في النص ( 4 ) لايراثه زنا الناظر ، ولا فرق فيه بين المميز وغيره ، كما يقتضيه
الإطلاق هنا وفي التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والشرائع ( 9 )
وغيرها ، وهو حسن ، لإطلاق النص . وربما خص بالمميز .
وعن النعمان بن علي بن ( 10 ) جابر ، عن الباقر صلوات الله عليه : إياك والجماع
حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت : يا بن رسول الله كراهة
الشنعة ؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور ( 11 )
فيمكن أن يراد بالمميز ما تضمنه الخبر .
وفي بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) : نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد
ينظر إليهما ( 12 ) . ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام
والجارية ( 13 ) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا . ويعرف حكم الكبير بالأولوية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 192 ب 155 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) الرسالة الذهبية : ص 28 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 4 س 21 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 5 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 465 .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 353 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 268 .
( 10 ) في الوسائل : عن النعمان بن يعلى عن جابر . . .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 95 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 .
( 12 ) دعائم الاسلام : ج 2 ص 213 ح 781 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح .