* ( والنظر إلى فرج المرأة ) * وفي بعض الأخبار إلى باطنه * ( مجامعا ) * لأنه
يورث العمى في الولد ، ولعله يرى ما يكره ، وحرمه ابن حمزة ( 1 ) . و " مجامعا "
حال عن الفرج ، فالأظهر ( 2 ) كونه اسم مفعول ، أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه
اللام ، أو فاعل الجماع أو الرجل .
* ( واستقبال القبلة واستدبارها ) * قيل : خوفا من فقر الولد . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
لعن المستقبل ( 3 ) .
* ( وفي السفينة ) * وقيل : إن النطفة لا تستقر فيها .
* ( والكلام بغير ذكر الله ) * وفي أكثر الأخبار النهي عن كثرة الكلام ، لأنه
يورث الخرس في الولد ( 4 ) .
* ( الرابع ) *
اتفق الأصحاب ونطقت الأخبار ( 5 ) بأنه * ( يجوز النظر ) * واستحبه الشهيد ( 6 )
* ( إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها ) * لا لريبة أو تلذذ لاختبارها ( 7 ) للنكاح
قبل الخطبة كما في التذكرة ( 8 ) لما في ردها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز
النكاح عادة وشرعا وإفادة النظر ما لا يعرفه .
والمراد بالكف : اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم ، لأنه المتبادر في مثله ،
والتنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن
البختري ( 9 ) ولذا عبر الشيخان في المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) باليدين .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 314 .
( 2 ) في ن : فالظاهر .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 98 ب 69 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 86 ب 60 من أبواب مقدمات النكاح .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح .
( 6 ) صرح بذلك الشهيد الثاني في الروضة البهية : ج 5 ص 97 .
( 7 ) في ن : لاختيارها .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 10 ) المقنعة : ص 520 .
( 11 ) النهاية : ج 2 ص 355 .