* ( ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول ) * زاد عما
قبل الحمل أو لا ، لأن الأصل عدم الحدوث من الثاني ، وكما يزيد بالحمل يزيد
بدونه ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) * ( وما بعده للثاني ) * بإجماع أهل العلم ، لأن ولادة
الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأول .
* ( ويستحب أن استرضع ( 2 ) ) * اختيارا * ( العاقلة المؤمنة العفيفة
الوضيئة ) * للأخبار ( 3 ) ولما علم منها ، وبالتجربة من أن الرضاع يؤثر في الطباع .
* ( ولا ) * ينبغي أن * ( يسترضع ( 4 ) الكافرة ) * لفحوى قول الباقر ( عليه السلام ) في
حسنة محمد بن مسلم : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد
الزنا ( 5 ) . وأما الجواز فللأصل ، ولهذا الخبر وغيره كخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله
سأل الصادق ( عليه السلام ) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟
قال : لا بأس ، وقال : امنعوهن من شرب الخمر ( 6 ) .
* ( فإن اضطر استرضع الكتابية ) * استحبابا أي اليهودية والنصرانية
* ( ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ) * لصحيح سعيد بن يسار عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية
والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك ( 7 ) . وخبر عبد الله بن هلال سأله عن
مظائرة المجوس ؟ فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب ( 8 ) . وقال : إذا أرضعن لكم
فامنعوهن من شرب الخمر ( 9 ) . ولخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدم ولما
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 226 .
( 2 ) في القواعد : تسترضع .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 187 و 189 ب 78 و 79 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) في القواعد : تسترضع .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 .