تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
* ( ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول ) * زاد عما قبل الحمل أو لا ، لأن الأصل عدم الحدوث من الثاني ، وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) * ( وما بعده للثاني ) * بإجماع أهل العلم ، لأن ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأول . * ( ويستحب أن استرضع ( 2 ) ) * اختيارا * ( العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة ) * للأخبار ( 3 ) ولما علم منها ، وبالتجربة من أن الرضاع يؤثر في الطباع . * ( ولا ) * ينبغي أن * ( يسترضع ( 4 ) الكافرة ) * لفحوى قول الباقر ( عليه السلام ) في حسنة محمد بن مسلم : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ( 5 ) . وأما الجواز فللأصل ، ولهذا الخبر وغيره كخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله سأل الصادق ( عليه السلام ) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهن من شرب الخمر ( 6 ) . * ( فإن اضطر استرضع الكتابية ) * استحبابا أي اليهودية والنصرانية * ( ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ) * لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك ( 7 ) . وخبر عبد الله بن هلال سأله عن مظائرة المجوس ؟ فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب ( 8 ) . وقال : إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر ( 9 ) . ولخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدم ولما
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 226 . ( 2 ) في القواعد : تسترضع . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 187 و 189 ب 78 و 79 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) في القواعد : تسترضع . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 .