* ( ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ) * باللفظ ونحوه * ( ثبت عقده ) *
وبطل عقد الآخر ، لأنه أقوى الإجازات ، فلذا خص في الخبر الدخول بالذكر ،
ولا فرق بين اتفاق العقدين وترتبهما ، بل الترتب أظهر في الخبر ، لبعد الاتفاق
والعلم به مع وقوعهما في بلدين ، على أن الأول في الخبر هو الزوج الأول
والمتبادر منه السابق في العقد .
* ( ولو زوجته الأم ) * بالغا رشيدا أو لا * ( فرضي صح ) * إلا على القول
بفساد الفضولي * ( وإن رد بطل ) * إلا على القول بولاية الأم .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) : * ( يلزمها المهر ) *
لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال :
النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه
فالمهر لازم لأمه ( 3 ) .
* ( و ) * الخبر مع ضعفه ومخالفته الأصول الشرعية يمكن أن * ( يحمل على
ادعاء الوكالة ) * وفيه أيضا نظر ، لأن المهر إنما يلزم بالعقد والوطء ، وغاية أمرها
أنها غرتها بدعوى الوكالة ، وهتكت من حرمتها ، وفوتت بضعها ، والبضع غير
مضمون بالتفويت ، إلا أن تكون قد ضمنته ، ويمكن الحمل عليه وإن بعد . وضمير
" يحمل " عائد على لزوم المهر ، يعني الموجود منه في الخبر أو في القول .
* ( ولو قال ) * الزوج * ( بعد العقد : زوجك الفضولي من غير إذن ) * منك
* ( وادعته ) * أي الإذن * ( حكم بقولها مع اليمين ) * لأنها تدعي الصحة ، ولأن
الإذن من فعلها ، ولا يعلم إلا من قبلها ، ولا فرق بين القول ببطلان الفضولي فيكون
الإذن المتنازع فيه قبل العقد ، والقول بوقفه على الإجازة ، فيكون صورة النزاع
ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة ، وإلا فادعاؤها إجازة .
* ( ولو ادعى إذنها ) * متقدما على العقد أو متأخرا * ( فأنكرت ) * فإن كان
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 317 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 196 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .