ولا يجب للأصل والأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : لا بأس أن
يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة والوضوء
أفضل ( 1 ) .
وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ،
قال : تسعى . وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم
سعيها ( 2 ) . وخبر يحيى الأزرق سأل الكاظم عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة
ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم
مناسكه بوضوء كان أحب إلي ( 3 ) .
وأوجبها الحسن ( 4 ) لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال : لا تطوف ولا تسعى
إلا بوضوء ( 5 ) . وصحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا
والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 6 ) .
والحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع .
واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا ( 7 ) ، ويحتملها العبارة ، ولم أظفر
بسند .
( و ) يستحب إذا أراد الخروج للسعي ( استلام الحجر ) مع الامكان ، وإلا
الإشارة إليه ( والشرب من زمزم وصب مائها عليه ) لقول الصادق عليه السلام في
حسن معاوية وصحيحه : إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه
وأشر إليه فإنه لا بد من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق ح 6 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 211 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 7 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 409 درس 106 .