الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والجواهر ( 4 ) .
والاجماع المركب كما في الإنتصار ( 5 ) والمنتهى ، فإن من أوجب الوقوف
بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر ، وأطبق
الجمهور على الخلاف ( 6 ) .
( والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن ) لم يقف بل مشى أو
( سارت به دابته مع النية ) كذا هنا وفي المنتهى ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، وهو عندي
مشكل ، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ، ونصوص الكون والاتيان لا يصلح
لصرفه إلى المجاز ، ولعل فيه إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى
الغروب .
( وناسي الوقوف ) نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور ( يرجع ) ليلا ، وكان
الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ( ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه ) يقدر
على أن ( يدرك ) اختياري ( المشعر ) وهو ( قبل طلوع الشمس ) ، ولعله
كرر لقوله : ( فإن ظن الفوات ) الاختياري المشعر إن أتى عرفات .
( اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه ) كما قال
الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه : وإن ظن أنه يأتي عرفات فيقف
بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى
يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ( 9 ) . وإن احتمل الأمرين سواء .
قيل : يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر ( 10 ) ، وليس بجيد على
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 90 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 162 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 5 .
( 4 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 150 .
( 5 ) الإنتصار : ص 90 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 720 س 25 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 729 س 16 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 338 المسألة 157 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 وص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4 .
( 10 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 112 س 38 .