على الأرض وعلى السفح ، واستحباب سد الخلل بنفسه وبرحلة .
( و ) يكره ( راكبا وقاعدا ) لما عرفت ، وظاهر التذكرة ( 1 ) الاتفاق ،
وسمعت عبارتها آنفا ، وقد يستحبان كما أشرنا إليه .
( الثالث : )
( الأحكام )
( الوقوف الاختياري بعرفة ركن ) كالاضطراري ، وإنما اقتصر عليه ليعلم
أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا ، بل ( من تركه ) أي الاختياري
( عمدا بطل حجه ) وإن أتى بالاضطراري كما في الشرائع ( 2 ) ، ويعطيه النهاية ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) لاطلاق الأخبار وبأنه لا حج
لأصحاب الأراك ( 8 ) . واء ما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام
كافة كما في التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، وفي الأخبار : أن الحج عرفة ( 11 ) .
( والناسي ) للاختياري والمعذور ( يتدارك ) ليلا ( ولو قبل الفجر )
متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا ،
والأخبار به كثيرة ( 12 ) ، وفي الجاهل وجهان .
( فإن فاته ) الوقوف ( نهارا أو ليلا ) أي كلاهما ( اجتزأ بالمشعر )
وتم حجه عندنا للأخبار ، وهي كثيرة مستفيضة ( 13 ) ، والاجماع كما في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 371 س 16 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 520 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 367 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 250 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 588 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 86 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 25 ب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 10 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 373 س 3 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 719 س 22 .
( 11 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 1003 ح 3015 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر .