بنمرة ، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ( 1 ) . قال : وحد عرفة من بطن
عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ( 2 ) .
( فلا يجوز الوقوف بغيرها ) مما خلفها ( كالأراك ولا بهذه الحدود )
لخروجها عن المحدود قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : اتق الأراك ونمرة وهي
بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة ولا تقف فيه ( 3 ) .
وفي خبر أبي بصير : إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج
لهم ( 4 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر إسحاق بن عمار : ارتفعوا عن وادي عرنة
بعرفات ( 5 ) .
وقال الحسن ( 6 ) والحلبي ( 7 ) : وحدها من المأزمين إلى الموقف . وقال أبو علي :
من المأزمين إلى الجبل ( 8 ) .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ليث المرادي : حد عرفات من المأزمين إلى
أقصى الموقف ( 9 ) .
وقال في المختلف : ولا ينافي بين القولين - يعني ما في الكتاب وأحد هذين
القولين - لأن ذلك كله حدود عرفة ، لكن من جهات متعددة ( 10 ) .
( ويجوز ) أي يجب ( عند الضرورة الوقوف على الجبل ) فإنه من
الموقف ( 11 ) ، كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : وخلف الجبل موقف ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب احرام الحج ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 10 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 6 .
( 4 ) المصدر السابق ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق ح 4 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 236 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 196 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 236 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 2 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 236 .
( 11 ) في خ : ( المواقف ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 1 .