بالاحرام فيه . وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم
التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت ( 1 ) .
والأفضل ( تحت الميزاب أو في المقام ) كما في النافع ( 2 ) والجامع ( 3 )
والغنية ( 4 ) والكافي ( 5 ) ، وكذا المصباح ( 6 ) ومختصره والسرائر ( 7 ) ، ويشعر به
الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والهداية ( 10 ) ، إلا أنهم ذكروا الحجر ، لقول الصادق عليه السلام في
حسن معاوية : ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم . . . وأحرم
بالحج ( 11 ) . ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر .
ثم جعل ابن إدريس ( 12 ) والمصنف في المختلف ( 13 ) المقام أفضل ، لقوله عليه السلام في
خبر عمر بن يزيد : ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ( 14 ) . ولذا اقتصر عليه
الشيخان في المقنعة ( 15 ) والمصباح ( 16 ) والمختصر ، وكذا المصنف فيما مر والقاضي
في المهذب ( 17 ) .
واقتصر سلار على الميزاب ( 18 ) ، وكذا المصنف في الإرشاد ( 19 ) والتبصرة ( 20 )
والتلخيص ( 21 ) وابنه في الفخرية ( 22 ) ، ولا أعرفه إلا الاكتفاء بأحد الراجحين وإن
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 3 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 79 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 204 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 32 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 212 .
( 6 ) مصباح المتهجد : ص 627 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 583 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 538 .
( 9 ) المقنع : ص 85 .
( 10 ) الهداية : ص 60 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحج ح 1 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 583 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 228 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 15 ) المقنعة : ص 407 .
( 16 ) مصباح المتهجد : ص 627 .
( 17 ) المهذب : ج 1 ص 244 .
( 18 ) المراسم : ص 107 .
( 19 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 328 .
( 20 ) تبصرة المتعلمين : ص 70 .
( 21 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 329 .
( 22 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 348 .