تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وعلى العموم فأما أقل المسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى ( 1 ) ، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية ( 2 ) ، فإن المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة ( 3 ) وغيرها . وأما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع إلا الصدقة ، فالأشهر في الرواية والفتوى أنها على ستة مساكين ، لكل منهم مدان . والعشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ( 4 ) . فاحتيط في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) بإطعام عشرة ، وخير في التهذيب ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) والجامع ( 9 ) بين إشباع عشرة واثني عشر مدا لستة ، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة ( 10 ) . وما في الكتاب فتوى الوسيلة ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، ولعل تعينهم المد لكونه المشبع غالبا . وفي المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والسرائر ( 16 ) ستة أمداد لستة ، ولم أعرف له مستندا إلا ما أرسل في الفقيه قال : والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر ، وروي مد عن تمر ( 17 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 816 س 2 . ( 2 ) الروضة البهية : ج 2 ص 361 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 354 س 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 269 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 350 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 334 ذيل الحديث 1148 . ( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 196 ذيل الحديث 657 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 165 . ( 10 ) المختصر النافع : 108 . ( 11 ) الوسيلة : ص 169 . ( 12 ) الشرائع الاسلام : ج 1 ص 296 . ( 13 ) المقنعة : ص 434 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 349 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 553 . ( 17 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ص 358 ح 2697 .