وعلى العموم فأما أقل المسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في
المنتهى ( 1 ) ، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية ( 2 ) ، فإن
المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة ( 3 ) وغيرها .
وأما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع إلا الصدقة ، فالأشهر في
الرواية والفتوى أنها على ستة مساكين ، لكل منهم مدان .
والعشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : والصدقة على عشرة
مساكين يشبعهم من الطعام ( 4 ) .
فاحتيط في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) بإطعام عشرة ، وخير في التهذيب ( 7 )
والاستبصار ( 8 ) والجامع ( 9 ) بين إشباع عشرة واثني عشر مدا لستة ، وفي النافع بين
عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة ( 10 ) . وما في الكتاب فتوى الوسيلة ( 11 )
والشرائع ( 12 ) ، ولعل تعينهم المد لكونه المشبع غالبا .
وفي المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والسرائر ( 16 ) ستة أمداد لستة ، ولم
أعرف له مستندا إلا ما أرسل في الفقيه قال : والصدقة على ستة مساكين ، لكل
مسكين صاع من تمر ، وروي مد عن تمر ( 17 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 816 س 2 .
( 2 ) الروضة البهية : ج 2 ص 361 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 354 س 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 269 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 350 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 334 ذيل الحديث 1148 .
( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 196 ذيل الحديث 657 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 165 .
( 10 ) المختصر النافع : 108 .
( 11 ) الوسيلة : ص 169 .
( 12 ) الشرائع الاسلام : ج 1 ص 296 .
( 13 ) المقنعة : ص 434 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 349 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 553 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ص 358 ح 2697 .