تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وإن عاد على المفتي ، فإنه مطلق لا بد من حمله على قيد الادماء خصوصا ويخالف الأصل . وكلام الدروس ( 1 ) يعطي احتمال اشتراط احرام المفتي واجتهاده . قال : في التذكرة : ليس الحكم مخصوصا بالقلم ، بل مطلق الإزالة ، فإنها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع ( 2 ) . يعني الحكم بالشاة في مسألتي القلم والافتاء جميعا . ( وتتعدد ) الشاة ( لو تعدد المفتي ) فعلى كل شاة أفتوا دفعة أو متعاقبين ، لعموم النص والفتوى . وفيه وجوه أخر : أحدها : الاتحاد لأصل البراءة ، واستناد القلم إلى الجميع . والثاني : الاتحاد إذا أفتوا دفعة ، وإلا فعلى الأول خاصة ، لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي . والثالث : إن كان كل منهم بحيث يكتفي بفتياه العامل تعددت ، وإلا فلا ، فلو كان بعضهم كذلك دون بعض ، كانت الشاة عليه دونه . والرابع والخامس : إن كان كل منهم يكتفي بفتواه ، فإن تعاقبوا كانت على الأول خاصة ، وإلا فعلى كل أو الكل شاة . ( وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ، مد أو صيام ثلاثة أيام ) كما في الشرائع ( 3 ) ، شعر الرأس كان أو غيره ، بإجماع أهل العلم ، خلا أهل الظاهر ، على ما في المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، ولكن من قبل الفاضلين : إنما ذكروا هنا حلق الرأس .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 383 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 339 س 23 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 296 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 815 السطر الأخير . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 354 س 15 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 469 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي