تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
في خبر السكوني على المحل نصف الفداء ( 1 ) ، وأن النصف كأنه كان القيمة ، وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب ( 2 ) . مسألة : ( وفداء المملوك لصاحبه ) كما في النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) لأنه بدل من ملكه ، ولا يجب الفداء لله ، والقيمة للمالك كما في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، للأصل ، وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة ، مع احتماله قويا للاحتياط ، وأصل عدم التداخل . ( وإن زاد ) الفداء ( على القيمة ) كان الزائد أيضا للمالك ( على إشكال ) من أنه بدل قدره الشارع - مثلا - للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة ، ومن أنه ليس بدلا منه مطلقا ، لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة ، فالزائد إنما وجب لحرمة الاحرام ، فلا يتعلق به ملك المالك . ( وعليه النقص ) إن نقص عن القيمة قطعا ، فإن الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك ، والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ ، ولأن النصوص لا تنفي وجوب الزائد بسبب آخر ، ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان ، فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزائد . وقيل : المراد أن النقص على المالك كالزيادة له ، وهو بعيد . ومن الفداء فداء البيوض ، فإذا أرسل ، فما نتج كان للمالك كله أو الزائد على القيمة للمساكين ، وإن لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة . وإن كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك إشكال ، من اختصاصه في النصوص بالمساكين ، ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 212 ب 21 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 352 ذيل الحديث 1223 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 105 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 411 المسألة 286 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 346 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 30 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 351 س 36 .