تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
والأقوى عدم الضمان كما في السرائر ( 1 ) والمختلف ( 2 ) للأصل والأخبار ( 3 ) ، وضعف خبر عقبة ( 4 ) مع احتماله الندب . وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام ( 5 ) ، وأفتى به الشيخ في التهذيب ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وابن سعيد ( 10 ) ، وهو ظاهر الإستبصار ( 11 ) . ( ويكره صيد ما بين البريد والحرم ) أي صيد خارج الحرم إلى بريد ، ويسمى حرم الحرم كما في النافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) ، ويرشد إليه إيجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي ( 14 ) ، ونحوه صحيح عبد الغفار الجازي ( 15 ) . ( ويستحب ) ما فيهما من الجزاء و ( أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه ) وفاقا للمحقق ( 16 ) ، ولم يذكر إلا ما ذكره المصنف من التصدق ، وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد . ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان ( 17 ) وابنا حمزة ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 566 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 130 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 30 من أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) المصدر السابق ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 29 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 491 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 343 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 192 - 193 . ( 11 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 106 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 228 ب 32 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 15 ) المصدر السابق ح 2 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 . ( 17 ) المقنعة : ص 439 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 491 . ( 18 ) الوسيلة : ص 170 .