والأقوى عدم الضمان كما في السرائر ( 1 ) والمختلف ( 2 ) للأصل والأخبار ( 3 ) ،
وضعف خبر عقبة ( 4 ) مع احتماله الندب .
وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام ( 5 ) ، وأفتى به
الشيخ في التهذيب ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وابن سعيد ( 10 ) ، وهو
ظاهر الإستبصار ( 11 ) .
( ويكره صيد ما بين البريد والحرم ) أي صيد خارج الحرم إلى بريد ،
ويسمى حرم الحرم كما في النافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) ، ويرشد إليه إيجاب الجزاء فيه
فيما سمعته من صحيح الحلبي ( 14 ) ، ونحوه صحيح عبد الغفار الجازي ( 15 ) .
( ويستحب ) ما فيهما من الجزاء و ( أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه
أو كسر قرنه ) وفاقا للمحقق ( 16 ) ، ولم يذكر إلا ما ذكره المصنف من التصدق ،
وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد .
ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان ( 17 ) وابنا حمزة ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 130 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 30 من أبواب كفارات الصيد .
( 4 ) المصدر السابق ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 29 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 491 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 192 - 193 .
( 11 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 106 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 228 ب 32 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 15 ) المصدر السابق ح 2 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 .
( 17 ) المقنعة : ص 439 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 491 .
( 18 ) الوسيلة : ص 170 .