الصادق عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن
يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ( 1 ) .
ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه عليه السلام ( 2 ) وحسنه ( 3 ) سأله عليه السلام عن متمتع وقع
على امرأته قبل أن يقصر ، قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه
إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 4 ) . والجهل يشمل النسيان أو
يستتبعه من باب الأولى .
وحسن ابن مسكان سأله عليه السلام عن ذلك فقال عليه دم شاة ( 5 ) . بتنزيلها على
مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا . وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى
بالنظر إلى غير أهله ، وفي الجماع قبل طواف النساء .
وأوجب الحسن بدنة لا غير ( 6 ) للخبر الثالث . واحتمال ( أو ) في الأولين أن
يكون من الراوي . وأوجب سلار بقرة لا غير ( 7 ) للأولين ، لتخييرهما بينها وبين
الجزور ، فهي الواجبة ، والجزور أفضل .
واقتصر الصدوق في المقنع ( 8 ) على الافتاء بمضمونها .
( ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط )
كما في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) وغيرهما ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 269 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
( 3 ) الظاهر أنها حسنة معاوية بن عمار .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 157 .
( 7 ) المراسم : ص 120 .
( 8 ) المقنع : ص 83 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .