( الفصل الخامس )
( في إحرام الحج والوقوف )
وإنما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج .
( وفيه مطالب ) أربعة :
( الأول : )
( في إحرام الحج )
( والنظر في أمور ثلاثة ) بالاعتبار ، وإلا فغير الأحكام ثلاثة ، والأحكام
عدة أمور تراها :
( الأول : في وقته ومحله )
( أما وقته ) فأشهر الحج ، وأما وقته للمتمتع ، ( فإذا فرغ الحاج ) حج
المتمتع ( من عمرة التمتع أحرم بالحج ) متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت
عرفات .
( وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ) كما في المبسوط ( 1 )
والاقتصاد ( 2 ) والجمل والعقود ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجامع ( 6 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 364 .
( 2 ) الإقتصاد : ص 305 .
( 3 ) الجمل والعقود : ص 142 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 31 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 243 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 204 .