وأوجب الحلبيون فيها حملا ( 1 ) ، وادعى ابن زهرة الاجماع عليه ( 2 ) .
( ط : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام ) عليه
الأكثر ، وبه مرسل صفوان بن يحي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وألحق بها الشيخ ( 4 ) وبنو
حمزة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) والبراج ( 7 ) وسعيد أشباهها ( 8 ) .
وأوجب الصدوقان في كل طائر عدا النعامة شاة ( 9 ) ، وبه صحيح ابن سنان
عنه عليه السلام ( 10 ) . وأجاب في المختلف بأنه عام ، والأول خاص مع أصل البراءة ( 11 ) .
ويشكل بصحته ، وارسال الأول ، وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد والحلبي .
وقال أبو علي : في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة ، وفي الحرم
قيمتان ( 12 ) لخبر سليمان بن خالد المرسل سأل الصادق عليه السلام ما في القمري
والدبسي والسماني والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم
فعليه قيمتان ليس عليه دم ( 13 ) . ويجوز أن يكون القيمة حينئذ مدا من طعام .
( ي : في الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام ) كما في المقنعة ( 14 )
والنافع ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والغنية ( 17 ) وجمل ا لعلم والعمل ، وزاد : قتل القملة ( 18 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 206 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 10 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 481 .
( 5 ) الوسيلة : ص 171 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 558 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 190 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 103 ، المقنع : ص 78 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 104 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 103 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .
( 14 ) المقنعة : ص 438 .
( 15 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 9 .
( 18 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 و 71 .