تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
إذا لم يتمكن من الاطعام ( 1 ) . ونحوه التحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس ، قال : وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة العجز ؟ ! فإن ذلك غير معقول ( 4 ) . يعني الأقوى مالية وإن كان الارسال أشق على الحاج غالبا . ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به ، رده بأنها ترد بما قاله . نعم ، روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت ، وقال : لكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر ( 5 ) . وقال ابن حمزة : إن عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم ( 6 ) . قال في المختلف : وما أحسن قول ابن حمزة إن ساعده النقل ( 7 ) . قلت : وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي إن شاء الله من صحيح أبي عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله ، قال : إن على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما ( 8 ) . أو حمله على بيض الحمام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه درهما . ( وهذه الخمسة تشترك في أن لها ) أي لكفاراتها ( بدلا على الخصوص ) بالنصوص على كل ، بخلاف غيرها فإن للشاة من أبدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ، ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبة ، وذلك بدل يعم الكل ، ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن . ( و ) يشترك في أن لها ( أمثالا من النعم ) بالنصوص والفتاوى ، وليس
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 824 س 20 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 16 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 21 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 117 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 117 . ( 6 ) الوسيلة : ص 169 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 117 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .