تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الحاج المصدود ) مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها ، وذلك لعموم الحرج والنصوص ، وخصوص نصوص عمرة الحديبية ، خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة ، لأنه لا وقت لها فيفوت ( 1 ) ، ولهذه الشبهة أعاده وجعله فرعا على حدة .
( المطلب الثاني : ) ( المحصر ) ( وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى ) أفعال ( مكة ) إن كان معتمرا ( أو الموقفين ) إن كان حاجا . ( فإذا تلبس بالاحرام وأحصر بعث ما ساقه ) إلى محله إن ساق ( ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ) ومضى الكلام في البعث ، ويأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا . ( و ) إذا بعث ( بقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ ) محله ( قصر ) أو حلق . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حمران : وأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه : فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر ( 3 ) . ( وأحل من كل شئ إلا النساء ) بالنصوص ( 4 ) والاجماع على كل من
هامش
( 1 ) المجموع : ج 8 ص 355 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 و 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 318 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي