وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي ( 1 ) .
وأما اختصاص التحصيب بالنافر ( 2 ) في الأخير فلأن أبا مريم سأل
الصادق عليه السلام أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب ؟ قال : لا ( 3 ) .
( و ) يستحب ( الاستلقاء فيه ) على القفا كما في الفقيه ( 4 ) والمقنعة ( 5 )
والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) وغيرها ، قال المفيد : فإن في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 8 ) .
( و ) يستحب ( دخول الكعبة ) ففي الخبر : إن الدخول فيها دخول في
رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، وأن من دخله معصوم فيما بقي من
عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه ( 9 ) .
ويستحب أن لا يدخلها إلا ( حافيا ) لأنه أنسب بالتعظيم والخضوع
والاحتياط ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه : ولا تدخلها
بحذاء ( 10 ) .
( خصوصا الصرورة ) فدخوله فيها آكد ، لنحو قول الصادق عليه السلام لحماد إذ
سأله في الصحيح عن دخول البيت : أما الصرورة فيدخله ، وأما من حج فلا ( 11 ) .
ويستحب كون الدخول ( بعد الغسل ) للأخبار ( 12 ) .
( و ) يستحب ( الدعاء ) إذا دخل بالمأثور ( وصلاة ركعتين في
الأولى بعد الحمد حم السجدة ) ويسجد لها ، ثم يقوم فيقرأ الباقي ، ( وفي
هامش
( 1 ) تاريخ مكة : ج 2 ص 160 .
( 2 ) في ط : ( بالمنافر ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 482 - 483 ح 3027 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 555 .
( 5 ) المقنعة : ص 423 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 541 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 381 .
( 8 ) المقنعة : ص 423 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 230 ب 16 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 372 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 371 ب 35 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 372 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف .