وفي الشرائع : إن الناسي يعيد على الأظهر ( 1 ) . فقد يكون استند للعدم بالأصل ،
وبصحيح جميل ( 2 ) وحسنه ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن
يحلق ، فقال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه الناس
يوم النحر إلى آخر ما سمعته آنفا ، وصحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام مثله ( 4 ) .
وهل يعيد الجاهل ؟ وجهان من صحيح علي بن يقطين ( 5 ) وجميل ( 6 ) ،
والإعادة أظهر ، ومال الشهيد إلى العدم ( 7 ) . وكلما وجبت الإعادة فإن تعمد تركها
بطل الحج إلا مع العذر ، فليستنيب وإن كان تعمد التقديم .
( ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ) لنحو صحيح
معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره
أن يحلق ( 8 ) . وعن الحسين بن أسلم عن بعض الصادقين : : لما أراد أن يقصر من
شعره للعمرة وأراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، قال له : إبداء بالناصية ( 9 ) .
( و ) أن ( يحلق إلى العظمين ) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث :
السنة في الحلق أن يبلغ العظمين ( 10 ) . والمراد بهما - كما في الفقيه ( 11 ) والمقنع ( 12 )
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 265 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 .
( 3 ) المصدر السابق ذيل الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 181 ب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 182 ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 454 درس 114 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 190 ب 10 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 547 ب 10 من أبواب التقصير ذيل الحديث 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 190 ب 10 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 550 .
( 12 ) المقنع : ص 88 .