يجب عليه الإعادة ، وله البناء على ما زاد ، واستشهد بالخبر ( 1 ) .
وفي الإستبصار ( 2 ) تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو
تسعة وهو على المروة ، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة ، دون الثاني
لابتدائه من الصفا ( 3 ) ، وهو كما عرفت غير متعين .
ثم الأخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة ،
لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى أن لا يبطل بزيادة بعض
شوط ، وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع
جاز في أثنائه من غير فرق . وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له
في أثنائه . وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده ، فالظاهر الجواز في أثنائه ،
لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين ، ويعضده إطلاق الأصحاب .
ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه ، وهو عندي ضعيف مبني
على فهم خبر الست ( 4 ) كما فهمه الشيخ ( 5 ) ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من
المروة ، وعلى إلغاء الثامن ، فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين إنما هو صحيح
معاوية ( 6 ) . وهو يتضمن إكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد إكماله ، فعدم الجواز
في أثنائه ضعيف جدا .
( ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك ) في الأثناء ( في المبدأ وهو
في المزدوج على المروة ) أو متوجه إليها ، أو في غيره على الصفا ، أو إليه ( أو
قدمه على الطواف ) غير طواف النساء كله أو أربعة أشواط منه ، عمدا أو جهلا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 153 ذيل الحديث 502 وح 503 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 240 ذيل الحديث 835 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 414 ذيل الحديث 2849 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعي ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 152 ذيل الحديث 501 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعي ح 1 .