السعي ( 1 ) . ولم يخالف الشيخ ( 2 ) والحلبي ( 3 ) هنا كما في الطواف .
( ولو خرج رجع ) فسعى ، فقال معاوية في الخبر : فإن خرج ؟ قال عليه السلام :
يرجع فيعيد السعي ( 4 ) .
( فإن تعذر ) الرجوع ( استناب ) لخبر الشحام سأل الصادق عليه السلام عن
رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه ( 5 ) .
وللحرج وقبوله النيابة .
( ويحرم الزيادة على السبع عمدا ) لأنه تشريع ( فيعيد ) السعي إن
فعل ، لأنه لم يأت بسعي مشروعا ، كما إذا زاد في الصلاة ركعة . وقال أبو
الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 6 ) .
و ( لا ) إعادة لو زاد ( سهوا ) للأصل والأخبار ( 7 ) ( فيتخير ) وفاقا
للأكثر ( بين إهدار الثامن ) فما زاد أكمله أو لا ، ( وبين تكميل أسبوعين )
كالطواف ، فيكون أحدهما مندوبا ، ولا يستحب برأسه أولا هنا . وذلك لورود
الأمرين في الأخبار .
ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام عن كتاب علي عليه السلام : وكذا إذا
استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ( 8 ) . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم عليه السلام : إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة ( 9 ) . وبمعناه أخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعي ح 1 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 512 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعي ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعي ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعي .
( 8 ) المصدر السابق ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق ح 3 .