ثم إطلاق المصنف هنا وفي غيره - كالنافع - ( 1 ) يعطي إجزاء ذلك للرجل أيضا
في الحج والعمرة ، ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن
يزيد : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ ( 2 ) . وحسن الحلبي قال
له عليه السلام : إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ، قال : عليك بدنة ، قال ،
قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض
شعرها بأسنانها . فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ ( 3 ) .
وتقدم الكلام في التقصير لاخلال المتمتع عن عمرته .
( ولو رحل عن منى قبل الحلق ) أو التقصير عمدا أو سهوا أو جهلا
( رجع فحلق ) أو قصر ( بها ) وجوبا كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والتحرير ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) والكافي ( 8 ) وظاهر الأكثر ، لصحيح الحلبي سأل
الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ،
قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ( 9 ) .
وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى ، قال :
فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر ( 10 ) . وعن أبي بصير عنه عليه السلام في
رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس
عليه شئ ( 11 ) . وقد يعطي ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصير ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصير ح 2 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 س 16 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 764 س 141 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 108 س 33 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 201 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 182 ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 183 ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 185 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 .