عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ( 1 ) . وفي خبر
أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ،
ورجل عقص رأسه ( 2 ) .
وفي خبر أبي بصير : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير
لمن قد حج حجة الاسلام ( 3 ) . وفي صحيح معاوية وحسنه : ينبغي للصرورة أن
يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن
عليه الحلق ، وليس له التقصير ( 4 ) . وفي صحيحه أيضا : إذا أحرمت فعقصت شعر
رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل
فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ( 5 ) .
وفي خبر بكر بن خالد : ليس للصرورة أن يقصر ( 6 ) . وسأله عليه السلام عمار عن
رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، فقال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ،
وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ( 7 ) . ولا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب .
وفي التهذيب : إن الملبد والمعقوص الشعر إن اقتصرا على التقصير لزمهما
شاة ( 8 ) . وبه صحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو
متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل ، قال :
عليه دم شاة ( 9 ) . ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 185 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 185 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 244 ذيل الحديث 823 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ذيل الحديث 9 .