تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( و ) يكره ( أخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار ) أجرة ( بل يستحب الصدقة بها ) لما مر ، وعن الشيخ عدم الجواز ( 1 ) . وفي المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة أو تطوعا ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدق بثمنه ( 2 ) . وفي الخلاف : أنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين ، وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان ، وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحال ، وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال ، وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت ، قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيها إياه أو ثمنه ( 3 ) .
( البحث الرابع : ) ( في مكان إراقة الدماء وزمانها ) ( أما دم التحلل ، فإن كان عن صد ) أي منع عدو ( فمكانه موضعه ) أي الصد والمصدود كما في المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره والسرائر ( 8 ) والمهذب ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) ومجمع البيان ( 11 ) لأنه لا يتمكن غالبا من بعث الهدي ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد نحر بدنته بالحديبية ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 374 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 393 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 26 . ( 4 ) المقنعة : ص 446 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 556 . ( 6 ) المراسم : ص 118 . ( 7 ) لم نعثر عليه في مضانه . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 641 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 270 . ( 10 ) روض الجنان : ج 2 ص 104 . ( 11 ) مجمع البيان : ج 2 ص 290 . ( 12 ) المصدر السابق .