وفي التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) عن بعض العامة وجوب الأكل . وفي المبسوط : إن
نذر أضحية فليس له أن يأكل منها ( 3 ) .
قلت : لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب .
وفي الخلاف ( 4 ) والتحرير : إن له الأكل ( 5 ) ، لعموم فكلوا منها ، وهو ممنوع ،
ولعموم الأخبار ( 6 ) بالأكل من الأضحية .
قال الشيخ : وأيضا المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في
الأضحية الأكل منها ، فكذلك المنذورة ( 7 ) .
( ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ) المندوبة ، لقول أبي جعفر عليه السلام
في صحيح ابن مسلم : يجزئه في الأضحية هديه ( 8 ) وقول أبي عبد الله عليه السلام في
صحيح الحلبي يجزئ الهدي في الأضحية ( 9 ) .
( والجمع أفضل ) ودليله واضح ، ولاطلاق الهدي في الخبرين أطلق في
النهاية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ، ولعل قيد الواجب هنا .
وفي الإرشاد ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والدروس ( 17 ) نص على الأخفى ، وكذا قيد هدي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 388 س 23 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 759 س 21 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 393 .
( 4 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 25 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 108 س 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح .
( 7 ) الخلاف : ج 6 المسألة 25 من كتاب الضحايا .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 2 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 498 ح 3067 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 .
( 11 ) الوسيلة : ص 186 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 107 س 22 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 755 س 26 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 386 س 41 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 334 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 264 .
( 17 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 447 درس 113 .