تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وفي التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) عن بعض العامة وجوب الأكل . وفي المبسوط : إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها ( 3 ) . قلت : لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب . وفي الخلاف ( 4 ) والتحرير : إن له الأكل ( 5 ) ، لعموم فكلوا منها ، وهو ممنوع ، ولعموم الأخبار ( 6 ) بالأكل من الأضحية . قال الشيخ : وأيضا المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الأكل منها ، فكذلك المنذورة ( 7 ) . ( ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ) المندوبة ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يجزئه في الأضحية هديه ( 8 ) وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي يجزئ الهدي في الأضحية ( 9 ) . ( والجمع أفضل ) ودليله واضح ، ولاطلاق الهدي في الخبرين أطلق في النهاية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ، ولعل قيد الواجب هنا . وفي الإرشاد ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والدروس ( 17 ) نص على الأخفى ، وكذا قيد هدي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 388 س 23 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 759 س 21 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 393 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 25 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 108 س 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح . ( 7 ) الخلاف : ج 6 المسألة 25 من كتاب الضحايا . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 2 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 498 ح 3067 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 . ( 11 ) الوسيلة : ص 186 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 107 س 22 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 755 س 26 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 386 س 41 . ( 15 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 334 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 264 . ( 17 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 447 درس 113 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي