أي أسنان البقر كان . إلا أن يقال : ما قبل الثني منها إنما يقال له : العجل ، لكنه عليه السلام
قال في خبر محمد بن حمران : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء ( 1 ) .
والأحوط الاقتصار على الثني ، وهو ما سقطت ثنيته وهو مختلف .
( فمن الإبل ما كمل خمس سنين ) ودخل في السادسة ( ومن البقر
والغنم ما دخل في الثانية ) قطع به الأصحاب ، وروي في بعض الكتب عن
الرضا عليه السلام ( 2 ) ، والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة ( 3 ) .
وفي زكاة المبسوط : وأما المسنة - يعني من البقر - فقالوا أيضا : هي التي تم
لها سنتان ، وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال : المسنة هي الثنية فصاعدا ( 4 ) . وكذا في زكاة السرائر ( 5 ) والمهذب ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتحرير أنها الداخلة في الثالثة وأنها الثنية ( 8 ) .
( ويجزئ الجذع من الضأن ) لما سمعته من الأخبار وقول علي عليه السلام في
خبر سلمة أبي حفص : يجزئ من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضان الجذع ( 9 ) .
وصحيح حماد بن عثمان : سأل الصادق عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم
في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن ، قال : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ،
قال : ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ( 10 ) .
والظاهر الاجماع كما في الخلاف في الأضاحي ( 11 ) ، وهو على ما في العين ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 7 .
( 2 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 224 .
( 3 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 352 مادة ( جذع ) .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 198 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 450 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 163 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 487 س 35 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 61 س 10 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 4 .
( 11 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 3 .
( 12 ) العين : ج 1 ص 220 مادة ( جذع ) .