والمفيد ( 1 ) والسيد ( 2 ) في الأضحية ، وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير
المؤمنين عليه السلام في صحيح العيص : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر والثنية من
المعز ، والجذعة من الضأن ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : يجزئ من
الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلا الثني ( 4 ) .
وفي صحيح حماد بن عثمان : لا يجوز الجذع من المعز ( 5 ) . وفي حسن معاوية
بن عمار : يجزئ في المتعة الجذع من الضان ، ولا يجزئ جذع من المعز ( 6 ) .
وفي خبر أبي بصير : يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح ( 7 ) . وقول
أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية : والجذع من الضأن
يجزئ ، والثني من المعز ( 8 ) .
والمراد الثني فما فوقه كما في المبسوط ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) والمصباح ( 11 )
ومختصره ، والجمل والعقود ( 12 ) والسرائر ( 13 ) في الإبل . وفي المهذب : في البقر ( 14 ) ،
لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها ؟ قال :
ذوات الأرحام ، وسأله عن أسنانها ، فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ،
وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ( 15 ) . إلا أن فيه ما لا يقول به أحد من إجزائه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 418 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 - 69 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 102 ب 11 من أبواب الذبح ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق ح 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 3 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 372 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 307 .
( 11 ) مصباح المتهجد : ص 643 .
( 12 ) الجمل والعقود : ص 146 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 597 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 257 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 5 .