تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والمفيد ( 1 ) والسيد ( 2 ) في الأضحية ، وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح العيص : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلا الثني ( 4 ) . وفي صحيح حماد بن عثمان : لا يجوز الجذع من المعز ( 5 ) . وفي حسن معاوية بن عمار : يجزئ في المتعة الجذع من الضان ، ولا يجزئ جذع من المعز ( 6 ) . وفي خبر أبي بصير : يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح ( 7 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية : والجذع من الضأن يجزئ ، والثني من المعز ( 8 ) . والمراد الثني فما فوقه كما في المبسوط ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) والمصباح ( 11 ) ومختصره ، والجمل والعقود ( 12 ) والسرائر ( 13 ) في الإبل . وفي المهذب : في البقر ( 14 ) ، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسأله عن أسنانها ، فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ( 15 ) . إلا أن فيه ما لا يقول به أحد من إجزائه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 418 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 - 69 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 102 ب 11 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق ح 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 3 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 372 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 307 . ( 11 ) مصباح المتهجد : ص 643 . ( 12 ) الجمل والعقود : ص 146 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 597 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 257 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 5 .