تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
نص بخصوصها كفداء النعامة ( فعليه سبع شياه ) كما في السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وفيهما : فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما ( 6 ) ، لخبر داود الرقي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، فقال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ( 7 ) . ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد ( 8 ) . واقتصر الصدوق في الفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) على الكفارة ، وهي أعم من الفداء . ولخبر ابن عباس : أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ( 11 ) . ويأتي في الأيمان وتوابعها أن من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه .
( البحث الثاني : ) ( في صفات الهدي وكيفية الذبح ) أو النحر ( يجب أن يكون من النعم ) وهي ( الإبل أو البقر أو الغنم ) إجماعا ونصا ( 12 ) ، ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان . ويجب أن يكون ( ثنيا ) إلا من الضأن ، قطع به الأصحاب ، وعن الصدوق ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 599 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 262 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 91 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 375 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 ، المبسوط : ج 1 ص 375 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 171 ب 56 من أبواب الذبح ح 1 . ( 8 ) نزهة الناظر : ص 57 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 550 . ( 10 ) المقنع : ص 78 . ( 11 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1048 ح 3136 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 97 ب 8 من أبواب الذبح . ( 13 ) المقنع : ص 88 .