نص بخصوصها كفداء النعامة ( فعليه سبع شياه ) كما في السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 )
والنافع ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وفيهما : فإن لم يجدها صام ثمانية عشر
يوما ( 6 ) ، لخبر داود الرقي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في
فداء ، فقال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو
في منزله ( 7 ) . ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد ( 8 ) .
واقتصر الصدوق في الفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) على الكفارة ، وهي أعم من الفداء .
ولخبر ابن عباس : أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ( 11 ) . ويأتي في
الأيمان وتوابعها أن من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع
شياه .
( البحث الثاني : )
( في صفات الهدي وكيفية الذبح ) أو النحر
( يجب أن يكون من النعم ) وهي ( الإبل أو البقر أو الغنم ) إجماعا
ونصا ( 12 ) ، ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف
ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان .
ويجب أن يكون ( ثنيا ) إلا من الضأن ، قطع به الأصحاب ، وعن الصدوق ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 599 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 262 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 91 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 375 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 ، المبسوط : ج 1 ص 375 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 171 ب 56 من أبواب الذبح ح 1 .
( 8 ) نزهة الناظر : ص 57 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 550 .
( 10 ) المقنع : ص 78 .
( 11 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1048 ح 3136 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 97 ب 8 من أبواب الذبح .
( 13 ) المقنع : ص 88 .