تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
على وليه القضاء ( 1 ) . ( ولو مات من وجب عليه الهدي ) قبله ( أخرج من صلب المال ) لأنه دين مالي ، وجز من الحج الذي يخرج منه . ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ) نص عليه المحقق ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) والتهذيب وقيدها فيه : بأن لم يكن له غيرها ( 5 ) ، وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس ، فهنا أولى . ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام سأل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هدية ؟ قال : لا هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ( 6 ) . وصحيح البزنطي سأله عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه ؟ فقال : له بد من كراء ونفقة ؟ قال : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 7 ) . واحتمل غير ذلك . قال الشهيد : ولو باعها - يعني ثياب التجمل - واشتراه أجزاء ( 8 ) . ونوقش فيه بأنه إتيان بغير الفرض . ( ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ) ولم يكن على بدلها
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 510 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 260 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 599 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 238 ذيل الحديث 801 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 171 ب 57 من أبواب الذبح ح 2 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 486 ح 1735 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 436 درس 111 .