على وليه القضاء ( 1 ) .
( ولو مات من وجب عليه الهدي ) قبله ( أخرج من صلب المال )
لأنه دين مالي ، وجز من الحج الذي يخرج منه .
( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ) نص عليه المحقق ( 2 ) وابن
إدريس ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) والتهذيب وقيدها فيه : بأن لم يكن له غيرها ( 5 ) ،
وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس ، فهنا أولى .
ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام سأل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى
الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هدية ؟ قال : لا هذا يتزين به
المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ( 6 ) .
وصحيح البزنطي سأله عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي
يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه ؟ فقال : له
بد من كراء ونفقة ؟ قال : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال :
وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 7 ) . واحتمل غير ذلك .
قال الشهيد : ولو باعها - يعني ثياب التجمل - واشتراه أجزاء ( 8 ) . ونوقش فيه
بأنه إتيان بغير الفرض .
( ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ) ولم يكن على بدلها
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 510 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 260 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 599 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 238 ذيل الحديث 801 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 171 ب 57 من أبواب الذبح ح 2 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 486 ح 1735 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 436 درس 111 .