تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
النحر . ثم التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرائع ( 1 ) ، ولم أره لغيرهما . نعم ، إجزاء الثلاثة يعطي إجزاء الأكثر قطعا ، إلا أن التقييد قد يعطي عدم جواز الرجوع إلى الهدي بعد التلبس بها ، والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الآن ، كما قد يعطيه إطلاق قول الشهيد : لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ( 2 ) ، انتهى ، بل الهدي أحوط . ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا وعبارة ، بخلاف ما في الإيضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفي الثانية بعده ( 3 ) . ( والسبعة ) الباقية يصومها ( إذا رجع إلى أهله ) بالنص ( 4 ) والاجماع ، وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق ( 5 ) ، وآخر بعد الفراغ من أفعال الحج ( 6 ) ، وآخر إذا خرج من مكة سائرا في الطريق ( 7 ) . ولا وقت لها ، فيجوز صومها متى شاء . وعن إسحاق بن عمار : أنه سأل أبا الحسن عليه السلام أنه قدمت الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، فقال عليه السلام : صمها ببغداد ( 8 ) . ( فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها ) كما في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمقنع ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والنافع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والجامع ( 15 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : وإن كان له مقام
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 262 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 440 درس 111 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 311 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح . ( 5 ) المحلى : ج 7 ص 142 . ( 6 ) المجموع : ج 7 ص 193 . ( 7 ) المجموع : ج 7 ص 185 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 170 ب 55 من أبواب الذبح ح 1 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 525 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 370 . ( 11 ) المقنع : ص 90 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 593 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 91 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 262 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 211 .